سافر إلي أمريكا ! _._._ تجربة لدعم المنتدى _._._ الديك الرومي ؟؟ القصة الكاملة ليوم الشكر _._._ هل ترغب بالسفر إلي تركيا
إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث



المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الطعام


د.عمر
02-10-2007, 07:19 PM
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الطعام

الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيّه الأمين ، و آله و صحبه أجمعين ، و بعد :

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟

أجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، وفي حديث النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين .
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم .

ويقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( لا يعطي القيمة ) قيل له: قومٌ يقولون: إنَّ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: ( يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال: فلان؟! وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً..."، الحديث. أ. هـ
المصدر: الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ، ص: 353 .

فائدة :
وممن قال بجواز دفع النقود بدلا من الطعام أبو حنيفة ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، والثوري وعطاء ، وممن قـوى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا ، وفضيلة الشيخ سلمان العودة . والله أعلم


إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث