سافر إلي أمريكا ! _._._ تجربة لدعم المنتدى _._._ الديك الرومي ؟؟ القصة الكاملة ليوم الشكر _._._ هل ترغب بالسفر إلي تركيا
إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث



المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحاديث في أحكام خروج المرأة


د.عمر
22-09-2007, 04:19 PM
أحاديث في أحكام خروج المرأة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد :
هذه أحاديث تتضمن بعض أحكام خروج النساء من بيوتهن :

تحريم خروج المرأة متعطرة :

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ : " فهي زانية " . حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .


قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد :

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن " . صحيح أخرجه أبو داود ، وابن خزيمة.

الإذن بخروج النساء لحوائجهن :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قد أذن أن تخرجن في حاجتكن " متفق عليه.

بيان ما في خروج المرأة من المفاسد :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها " صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان.
استشرفها الشيطان:تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغوي بها.

لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج :

عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها : لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " أخرجه البخاري .

نشــــوى
22-09-2007, 05:23 PM
السلام عليكم ..
شكرا لك دكتور عمر..
ولى طلب بسيط بس عند حضرتك
ياريت لو حضرتك تقدر تجمع لنا احاديث
حول سفر المرأة بدون محرم ..
سواء بين محافظات مصر او بين دول العالم
شكرا لك يا دكتور
تحيــــاتي :f2:

تعلب مصر
22-09-2007, 05:30 PM
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
جزاك الله خيرا , حفظ الله تعالى بناتنا من كل سوء
والله ان هذا الموضوع منتشر جدا بيننا ونسأل الله ان يتوب على بنات الاسلام وان يردهن اليه مردا جميلا
أخيك محمد

د.عمر
23-09-2007, 02:01 AM
أشكرك يا أخت ارتحال وسوف أبحث لاحقا الموضوع الذي طلبتي .

وأشكرك على الثقة، كما أشكر الأخ الكريم محمد على المرور الجميل .

وجزاكما الله خيرا ، ووفقكما لما يحبه ويرضاه ، وتحياتي لجميع الأعضاء والزوار .

وأسأله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام ، ويوفقنا فيه للعمل الصالح .

ميمة اسلام
24-09-2007, 04:30 PM
اخي الكريم دكتور عمر المرمش
موضوع مفيد جدا
بس كان لي سؤال
علي حكم المراة في الخروج للعمل
تقبل تحياتي
وفي امان الله

د.عمر
26-09-2007, 06:12 PM
أشكرك أختي ميمة اسلام على المرور

وبالنسبة لاستفسارك فقد وجدت هذا البحث منقولا من كلام ابن باز وغيره :



حكم خروج المرأة للعمل

لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بني الإنسان وحفظ حقوقها ورفع شأنها فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم وأدها وأوجب استئذانها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقاً كثيرة وأوجب على أبيها وقرابتها الإنفاق عليها عند حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بها كل أحد قال تعالى في سورة الأحزاب : -(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )-(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه في السورة المذكورة : -(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)- (الأحزاب:59) وقال تعالى : -(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)- (النور:30) -(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ )-(النور: من الآية31) .

فقوله سبحانه ( إلا ماظهر منها ) فسره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة لأن ذلك لا يمكن ستره إلا بحرج كبير . وفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على أن وجوب سترهما ولكونهما من اعظم الزينة فسترهما مهم جداً .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرماً بالإجماع والغالب على النساء اليوم تحسينها وتجميلها وتحريم كشفهما متعين على القولين جميعاً واما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين هذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جداً ونسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع المرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة .

ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه-(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )-(الأحزاب: من الآية33) وقوله سبحانه -(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)- (النور:60)

فأمر سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت لأن خروجهن غالباً من أسباب الفتنة وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية في القواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاُ وضع الثياب بمعنى عدم الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن وكيف بالشابات الفاتنات ثم اخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور واسبا ب الفتنة والله المستعان .

وأما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت ولا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها وهكذا مع النساء وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما إنه يفضي للخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها ، والحذر مما خالفها ، والدعوة إلى ذلك والصبر عليه ، وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه وأعاذنا جميعاً من مضلات الفتن إنه جواد كريم .

ضوابط خروج المرأة للعمل

المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون.
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافؤها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا { فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض }.
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :

أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .

فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .

ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن } أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .

.وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .
أولا ً : من السنة :

1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .

2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .

جاء في إرشاد الساري :
ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .

وجاء في عمدة القاري :
هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .

3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .

والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .

ثانيا : أدلة من المعقول أيضا :
فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .
والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .
فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .
وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .

ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :
لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .
وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .
جاء في الأم 2 / 117 :
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .
فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟

ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة }.
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها.

ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه.
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .

رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد :
فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها :
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم » . رواه الشيخان.
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .

خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :
ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر.
وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك.
ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .
، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته .

سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :
اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟ ، فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة ، ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .
وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه .

سابعا ً : عدم مس الطيب وهو العطر :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .
وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .
جاء في حاشية الدسوقي 1 / 398 :
أما النساء إذا خرجن 00 فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.
وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :
إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.
وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :
وإنما يستحب لهن الخروج ( يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .

وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :

1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » رواه مسلم في صحيحه .
وفي رواية أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :« أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل ». وهي رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 367 .
وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .

2 ـ روى أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية » . رواه الترمذي والنسائي وأبوداود ، وهو حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح ، وصححه العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 69 .
وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا ينبغي أن تضع الطيب ثم تخرج أمام الرجل ، وحذر من ذلك أبلغ تحذير حيث وصفها بأنها زانية حيث أنها كانت سببا ً لجعلهم يلتفتون إليها ويقعون في زنا النظر ، وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعا ً لوقوع من وقع منهم في زنا النظر ، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة .

3 ـ ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات » . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
وهذا الحديث يدل على منع المرأة من كل ما يكون سبب لتحريك الشهوة بالطيب ونحوه ، وإذا كان المسجد الذي فيه العبادة والطاعة تمنع المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج له ، فغيره من باب أولى .

ثامنا ً : الاعتدال في المشي :
قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } ، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج .
قال قتادة : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .

تاسعا ً : أمن الفتنة :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها ، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها ، أو يخشى عليها أن تفتن هي ، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة ، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.
ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » . رواه الشيخان في صحيحيهما .

فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء ، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررا ً على الرجال ، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء ، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة .

عاشرا ً وأخيرا ً : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال :
يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال لغير ضرورة .
وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.

واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : «لا يخلون رجل بامرأة ». متفق عليه .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ، والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .
كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .
ومعنى تحققن الطريق : أي تسرن في حق الطريق أي وسطه .
وفي هذا الحديث نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .

ميمة اسلام
27-09-2007, 02:44 AM
مشكور اخي الكريم علي الرد الوافي
تقبل تحياتي

د.عمر
27-09-2007, 10:17 AM
أشكرك يا اميمة اسلام على المرور

فجزاك الله خيرا ووفقك لما يحبه ويرضاه .

وتحياتي لك ولجميع الأعضاء والزوار .

وأسأل الله أن يعيننا جميعا على صيام رمضان وقيامه ، ويوفقنا فيه للعمل الصالح .

رحمة
29-09-2007, 03:03 AM
جزاك الله خيرا أخى د عمر على هذه الإفادة الطيبة
و عن سفر المرأة بلا محرم فموقع صيدالفوائد على هذا الرابط عل أختى الفاضلة إرتحال تجد مبتغاها
http://saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm

د.عمر
29-09-2007, 02:37 PM
أشكرك يا رحمة على المرور والاضافة الجميلة النافعة بل والرائعة .

ربي يوفقك ويحفظك وتقبلي تحياتي .

نشــــوى
29-09-2007, 11:41 PM
السلام عليكم ..
رحمة .. بشكر حضرتك جدااا على الرابط ..
دكتور عمر ... بشكر حضرتك على اضافتك عن حكم خروج المراة للعمل ..

om elbanat
30-09-2007, 09:51 PM
السلام عليكم
حقا لقد اوفيت الموضوع حقه استاذنا الفاضل دكتور عمر
جزاك الله عنا كل الخير

د.عمر
01-10-2007, 12:49 AM
أشكر الأخت ارتحال والأخت أم البنات على المرور

فجزاكما الله خيرا ووفقكما لما يحبه ويرضاه .

وأسأل الله أن يعيننا جميعا على صيام رمضان وقيامه ، ويوفقنا فيه للعمل الصالح .


إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث