سافر إلي أمريكا ! _._._ تجربة لدعم المنتدى _._._ الديك الرومي ؟؟ القصة الكاملة ليوم الشكر _._._ هل ترغب بالسفر إلي تركيا
إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث



المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الصيام.............كل يوم سؤال والرد عليه


يوسف المصرى
12-09-2007, 07:45 PM
فتاوى الصيام ...كل يوم سؤال والرد عليه
كل عام وانتم بخير

ان شاء سوف احضر لكم كل يوم فتوى واجابة عن سؤال من اشهر الاسئلة

التى تطرح بخصوص الصيام

نبدا بعون الله


متى فرض صوم رمضان ؟ وهل تشترط النية لصيامه ؟ وهل تجوز النية الواحدة للشهر كله ؟
الـجـــواب:

فرض الله الصيام على المسلمين في السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة ، أما عن النية فهي ركن لا يصح الصوم بدونه ويجب أن تكون قبل الفجر في أي جزء من الليل الذي يبدأ بعد غروب الشمس ، وتجزئ نية واحدة عن الشهر كله عند المالكيه

يوسف المصرى
13-09-2007, 04:04 PM
الرقـم المسلسل: 115
الموضوع: الموضوع ( 758 ) الصوم بدءا ونهاية.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسن مأمون
الســــؤال:

من السيد / ز ع س بطلبه المتضمن أن أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة ، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم ، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك وعن بدء الصيام .
الـجـــواب:

إن الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات ، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس . لقوله تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } البقرة 187 ، والخيطان بياض النهار وسواد الليل ، فأول وقت الصوم الذى يجب فيه الامتناع عن تناول أى شىء يبدأ من أول طلوع الفجر الثانى وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق وهو المستطير المنتشر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أى شىء بعد هذا الوقت فسد صومه سواء أكان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ وفى الحديث الذى يرويه البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها - أن بلال كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر - وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات ، ومن تناول مفطرا بعد ذلك فسد صومه . كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه . والله أعلم

يوسف المصرى
14-09-2007, 12:40 AM
الرقـم المسلسل: 5773
الموضوع: الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام
الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى
الســــؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟
الـجـــواب:
من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها ثم تبيَّن له خطؤه فعليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه.
وقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْب الْخَيْرِ أَنَا وَأَبِي في شَهْرِ رَمَضَانَ في يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍّ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: "طُعْمَةُ اللهِ؛ أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ".
والله سبحانه وتعالى أعلم

حمادو
14-09-2007, 11:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وحضرتك بخير أخى العزيز
وبارك الله فيك
مجموعة فتاوى فعلا نحن بالحاجة اليها.
متابع معك إن شاء الله
جزاك الله خيرا

يوسف المصرى
14-09-2007, 04:58 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخى العزيز/ احمد

سعيد بمشاركتك الجميلة التى تدل

على حرصك على التفقه

زادك الله علما وفهما

وبارك فيك

تقبل ودى

يوسف المصرى
15-09-2007, 03:56 PM
الرقـم المسلسل: 5775
الموضوع: هل ترك الصلاة يفسد الصوم؟
الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى
الســــؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟
الـجـــواب:
لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى "فقد كفر" في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلاً كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
والمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].
وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولاً ممن لا يصلي.
والله سبحانه وتعالى أعلم

يوسف المصرى
17-09-2007, 07:40 PM
الرقـم المسلسل: 103
الموضوع: الموضوع ( 3311 ) المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
الســــؤال:

من السيد / ح م أ مدير شركة ، بما يفيد أن رجلا صام تسعة أيام فى شهر رمضان بالرغم من نصح الأطباء له بالافطار لمرض فى أمعائه وكبده يحتم عليه الفطر فأصابه تلبك فى أمعائه وتعب فى كبده مصحوبان بآلام فأفطر باقى أيام الشهر بأمر الأطباء وأنه لا يستطيع قضاء ما أفطره إلا اذا شفى من هذا المرض فهل يجوز له الآن اخراج الفدية عن صومه. واذا جاز هل يجوز أن يخرجها نقودا لجهة بر.
الـجـــواب:

بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أن الله تعالى أوجب صيام شهر رمضان على المكلفين بقوله تعالى { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات } وهى ما ذهب اليه ابن عباس وكثير من المحققين شهر رمضان. وبقوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. وقد اقتضت رحمته تعالى بعباده أن لا يشق على المرضى والمسافرين منهم بايجاب أداء الصوم فيه حال المرض والسفر فرخص لهم فى الفطر فى هذه الحالة وأوجب عليهم القضاء اذا أفطروا بقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء فى أيام أخر بعد زوال المرض والسفر - والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى البرء وانما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف. قال تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } { يريد الله أن يخفف عنكم } { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. وانما كانت كذلك لانتمائها على ما ذكر ولهذا شرعت فيها الرخص كرخصة قصر الصلاة فى السفر والجمع بين الفريضتين وتناول المحرمات عند الاضطرار وغير ذلك فما أبيح للتيسير ودفع الحرج كما ذكره الامام الشاطبى فى الموافقات. ولما كانت مشروعية الفطر للمريض لرفع الحرج والعسر عنه وكان تحقق الحرج منوطا بزيادة المرض أو ابطاء البرء أو لخوف ضرر بالنفس بسبب الصوم كان الترخيص فى الافطار خاصا بالمريض الذى يضره الصوم ويعسر عليه أداؤه كما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن والكمال فى الفتح والكاسانى فى البدائع وغيرهم من أئمة الحنفية. وقال الطبرى فى تفسيره والصواب فى القول أن المرض الذى أذن الله تعالى بالافطار معه فى رمضان هو ما يجهد الصائم جهدا غير محتمل فكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة أيام آخر وذلك أنه اذا بلغ ذلك الحد فان لم يكن مأذونا له فى الافطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا وذلك غير الذى أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذى يطيق الصوم فعليه أداء فرضه - انتهى - بتصرف. وفى الأشباه والنظائر لابن نجيم المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء موجبة للتخفيف والمشقة التى دون ذلك بحيث يخاف المريض من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء منه تبيح له الفطر. وأما المشقة اليسيره فلا أثر لها فى الترخيص فى الفطر - انتهى - ملخصا. ومعرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة. والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر فاذا مات وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام آخر ولا فدية عليه مادام يرجى أن يبرأ من مرضه أما اذا تحقق اليأس من الصحة كالزمنى المصابين بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية اذا أفطر كما ذكره الكرمانى وكذلك من شارف الموت وعليه قضاء رمضان وكان قد أفطر بعذر إلا أنه فرط فى القضاء بعد امكانه تجب عليه الفدية لعجزه عن الصوم بمنزلة الشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصوم ويجب عليه الإيصاء بها قبل موته فاذا أوصى تؤدى من ثلث تركته الباقية بعد التجهيز وقضاء ديون العباد وأن لم يوص بها أثم وسقط وجوب أدائها من تركته ولو تبرع بها وليه فى المال من بعده يرجى أن يقبل ذلك وكذلك تجب الفدية على من نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة ولم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه فيها القضاء لتيقنه بالعجز عنه وعلى من أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه لتحقق عجزه عن الصوم ومثل المرضى الذين يرجى برؤهم فى وجوب قضاء ما أفطروه وعدم وجوب الفدية إلا اذا وصلوا إلى الحالة التى لا يستطيعون فيها القضاء الأصحاء الذين يكلفون أعمالا شاقة لا يستطيعون معها الصوم ولابد لهم من مزاولتها لضرورة العيش كالحصادين والخبازين وعمال المناجم والغواصين وأشباههم كما يؤخذ من حواشى الدر. والفدية طعام مسكين وهى نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق ومنهم الحنفية ومد بضم الميم عند أهل الحجاز ومنهم الشافعى لكل يوم أفطره والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى كما نقله ابن عادبين والمد ربع الصاع وقدر بالحفنة وهى ملء الكفين من القمح أو التمر ويجوز عند الحنفية فى الفدية طعام الإباحة لأن المنصوص عليه فيها لفظ طعام وما شرع بلفظ طعام وبلفظ الاطعام كما فى الكفارات تجوز فيه الاباحة ولا يشترط فيه التمليك بخلاف ما شرع بلفظ الايتاء والآداء كالزكاة وصدقة الفطر والعشر فانه يشترط فيه التمليك والشرط فى طعام الاباحة غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غداء وعشاء كذلك عن كل يوم أفطره والسحور - كالغذاء ويقوم مقامهما قدرهما كما نقله أبو السعود فيجوز اخراجها نقودا وتعطى للمسكين أو المساكين. مذهب الشافعية وقال الشافعية كما فى المجموع للنووى أن المريض الذى لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذى يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا يجب الصوم عليهما وعليهما الفدية فى أصح القولين والمريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله اذا لحقه بالصوم مشقة ظاهرة. لا يلزمه الصوم فى الحال ويلزمه القضاء اذا أفطر ولا يشترط أن ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل شرط اباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها وأما المرض اليسير الذى لا يلحقه به مشقة ظاهرة فانه لا يبيح الفطر بلا خلاف عند الشافعية - انتهى - ملخصا. مذهب الحنابلة وقال الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة أن الشيخ الكبير اذا كان يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا وهذا قول على وابن عباس وأبى هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبى حنيفة والثورى والوزاعى. وقال مالك لا يجب عليه شىء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه الفدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت وللشافعى قولان كالمذهبين والمريض الذى لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لأنه فى معنى الشيخ الكبير والمريض بمرض يرجى برؤه ولكنه شديد يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه يباح له الفطر والفطر له أفضل والمريض مرضا يسيرا كمن به وجع ضرس أو جرح فى أصبع أو دمل أو قرحة يسيره واشباه ذلك يباح له الفطر اذ لا أثر للصوم فيه - انتهى - ملخصا. وقوله يباح له الفطر أى وعليه القضاء كما يستفاد من عباراته السابقة. مذهب المالكية وذهب المالكية كما فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى إلى أنه يجوز الفطر للمريض إذا ظن زيادة المرض أو تأخر برئه بسبب الصوم بناء على أخبار طبيب عارف أو تجربة أو أخبار شخص آخر موافق له فى المزاج وكذا اذا لحقه بالصوم شدة وتعب ويجب عليه الفطر اذا خاف على نفسه بصومه هلاكا أو اذى شديدا لتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس - انتهى - ملخصا وظاهران الخوف المذكور لابد أن يستند إلى أخبار الطبيب العارف أو التجربة أو أخبار الموافق فى المزاج وقد استفيد من ذلك ( أولا ) أن المرض اليسير الذى لا يضر معه الصوم كوجع فى أصبع أو أدنى صداع أوسوء مزاج خفيف لا يبيح الفطر عند الجمهور ( ثانيا ) أن مجرد توهم زيادة المرض وابطاء البرء أو فساد عضو بدون غلبة الظن المبنية على ما ذكر من القرائن لا يبيح الفطر فان أفطر لمرض يسير أو لمجرد الوهم وجب عليه القضاء والكفارة. ثالثا أن هذه الرخصة ثابتة لكل مريض مرضا شديدا يعسر معه الصوم أو يضره فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا كان نوع المرض فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الأثنى عشرية والحميات والقلب والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها الصوم ويفضى الى تفاقمها أو تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية. رابعا ان الواجب على المريض مرضا يرجى زواله كما هى حالة السائل قضاء ما افطره بعد زوال العذر لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ولا تجب عليه الفدية لأن شرط خلفية الفدية عن الصوم العجز المستمر عنه والأمر هنا ليس كذلك والله أعلم

يوسف المصرى
17-09-2007, 07:41 PM
الرقـم المسلسل: 4147
الموضوع: حكم أخذ حقنة الأنسولين خلال الصوم
الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى
الســــؤال:

اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1962 لسنة 2003 المتضمن :-
يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم حيث أن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة ، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم ؟
الـجـــواب:

لا مانع شرعاً من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحاً لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثم يكون الصوم معها صحيحاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

سيد جعيتم
18-09-2007, 11:11 AM
الأستاذ الفاضل / يوسف المصرى
بارك الله فيك . استمر يا اخى الكريم

يوسف المصرى
20-09-2007, 11:53 PM
اعزك الله

استاذنا الكريم

يوسف المصرى
20-09-2007, 11:54 PM
اعزك الله استاذنا

يوسف المصرى
24-09-2007, 07:29 PM
الرقـم المسلسل: 4136
الموضوع: حكم الجماع أثناء قضاء الفريضة
الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى
الســــؤال:

اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-
إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟
الـجـــواب:

إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة . والله سبحانه وتعالى أعلم

يوسف المصرى
25-09-2007, 04:10 PM
السؤال :
استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟

المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:

الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

منقول ....من موقع طريق الاسلام

يوسف المصرى
28-09-2007, 11:34 AM
الرقـم المسلسل: 106
الموضوع: الموضوع ( 3314 ) الشيخ الفانى وصيام رمضان.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
الســــؤال:

من ع أ د بطلبه المتضمن أن والدة السائل سنها 85 سنة وأنها لا تستطيع الصيام لضعفها فهل يجوز لها أن تفطر وتفدى عن صيامها واذا كان دخلها لا يمكنها من ذلك فهل يفدى عنها من تلزمه نفقتها وما هو مقدار الفداء شرعا وهل يصح دفعه لشخص واحد جملة عن كل أيام الافطار وهل يجوز مقدما أو مؤخرا وهل يجوز دفعه لأحد الأقارب فى بلد غير البلد الذى تقيم فيه أم السائل أو لا.
الـجـــواب:

المنصوص عليه شرعا أن الشيخ الفانى والعجوز الذى قرب من الفناء ولا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبا ولو فى أول الشهر لتحقق عجزه عن الصوم وان أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا أخره ولم يوص به حتى مات فانه يكون آثما وسقط وجوب أدائه عنه. وان تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه. ولا يجب الفداء على غيره مادام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء وعليه أن يستغفر الله تعالى. والفداء يجوز فيه طعام الاباحة وهو غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غذاء وعشاء. والسحور مثل الغذاء. وذلك عن كل يوم أفطره ويقدر ذلك بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير ويقوم مقام ذلك كله قيمته نقودا ويجوز اعطاؤها لمسكين واحد أو لمساكين والقريب أولى من البعيد ولو كان ذلك القريب فى بلد آخر غير البلد الذى فيه ذلك الشيخ الفانى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

يوسف المصرى
30-09-2007, 12:16 AM
الرقـم المسلسل: 95
الموضوع: الموضوع (25) أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
الســــؤال:

من معاون وكيل الداخلية قال نظرا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية قررت الوزارة أن تصدر تعليماتها إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين فى السفر إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضى ضمنا باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدمى هذه الطلبات وذلك بتطعيمهم ضد الجدرى وحقنهم ضد الكوليرا أو التيفود . وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم فى خلال شهر رمضان المعظم . لذلك نرجو التفضل بابداء الرأى فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم أم لا تبطل صحته وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
الـجـــواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم المتضمن طلب إبداء رأينا فى تأثير تطعيم الراغبين فى السفر إلى الأقطار الحجازية ضد الجدرى فى شهر رمضان المبارك وحقنهم ضد الكوليرا والتيفود ونفيد بأن وزارة الداخلية للشئون الصحية سبق أن طلبت معرفة الحكم الشرعى فى تأثير التطعيم ضد الجدرى فى شهر رمضان المعظم فأجبناها بما يأتى ، و نفيد بأن الداخل فى الجسم إذا لم يصل إلى الجوف أو الدماغ أو وصل إلى أحدهما من المسام لا يفطر الصائم كما نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية فقد جاء فى فتح القدير ما نصه ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه فى حلقه أو لا لأن الموجود فى حلقه أثره داخل من المسام والمفطر الداخل من المنافذ لا من المسام . وفى شرح مقطوعة الكواكبى ما نصه وكذا إن وصل إلى جوفه أو دماغه دواء من غير المسام أما إذا وصل من المسام فإنه لا يقضى ( يعنى لا يفطر ) فلا قضاء عليه كما لو أدهن فوجد أثر الدهن فى بوله أو اكتحل فوجد طعم الكحل فى حلقه أو لونه فى برازه . وجاء فى شرح المهذب للإمام النووى ص 313 من الجزء السادس ما نصه وضبط الأصحاب الداخل بالمفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن فى منفذ مفتوح عن قصد من ذكر الصوم ثم بين الباطن بأنه ما يقع عليه اسم الجوف أو ما يقع عليه اسم الجوف مما له قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء على اختلاف القولين عندهم هذا وقد نقل الإمام النووى فى صحيفة 320 فى شرح المهذب عن الإمام مالك أنه لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه لا يفطر مطلقا سواء أكان الدواء رطبا أو يابسا ومن هذا يعلم أن التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال لا يفطر الصائم لأنه لا يصل إلى الجوف منه شىء عن طريق غير المسام كما علمنا ذلك من الأطباء وبما ذكرنا يعلم حكم الحقن ضد الكوليرا والتيفود وهو أنها لا تفطر الصائم لأن الدواء لا يصل فيها إلى الجوف من المنافذ واللّه سبحانه وتعالى أعلم

يوسف المصرى
30-09-2007, 12:18 AM
الرقـم المسلسل: 109
الموضوع: الموضوع ( 752 ) صيام المسافر.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسن مأمون
الســــؤال:

من م و م :
ما حكم صيام المسافر . وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر ؟
الـجـــواب:

المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم ، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة . أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان صومه أفضل إن لم يضره ، لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، ولحديث ( المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر ) فإن ظن الضرر كره له الصوم ، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر . والله أعلم

يوسف المصرى
01-10-2007, 05:03 PM
الرقـم المسلسل: 116
الموضوع: الموضوع ( 759 ) الصيام وما يؤثر فيه من عدمه.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ حسن مأمون
الســــؤال:

من جريدة المساء اليومية بالآتى :
1 - ما رأى فضيلتكم فى أثر الروج الذى تضعه المرأة على شفتيها فى صيامها .
2 - ما هى حدود نسيان الصائم إذا تناول طعاما أو شرابا وهو صائم ، ومتى يصبح مفطرا بذلك .
3 - هل للقىء تأثير على الصوم ، ومتى يعتبر مفطرا .
4 - هل الحقن بأنواعها تفسد الصوم ، وهل خروج دم من الإنسان إذا جرح ينقض صومه .
5 - هل يفسد معجون الأسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار .
6 - هل النظر إلى المرأة يؤدى إلى إفطار الصائم ، وهل القبلة تنقض الصوم وما هى حدودها .
7 - هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته ، ومتى يحل قيام هذا الاتصال خلال شهر رمضان ، وما الذى لا يفطر فى هذه العلاقة .
8 - هل لثياب المرأة دخل فى نقض الصوم ، وهل لهذه الثياب حدود معينة فى رمضان .
9 - هل يبيح الجهد الزائد الذى يبذله الناس الآن فى أعمالهم اليومية الفطر فى رمضان .
10 - كان السفر فى الماضى بوسائل بدائية ويجيز الفطر ، فهل السفر الآن بالوسائل السهلة المريحة يجيز الفطر أيضا .
11 - هل تجوز الزكاة للعامل المريض، أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله ، وهل هناك وقت معين للزكاة فى رمضان .
الـجـــواب:

1 - وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم فى هذه الحالة .
2 - لو أكل الصائم فى نهار رمضان أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانا لقوله عليه الصلاة والسلام ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) وعنه عليه السلام أنه قال من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة .
ولا حد للأكل أو الشرب ناسيا فمهما أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر، والواجب عليه أن يكف عن الأكل أو الشرب بمجرد أن يتذكر الصوم أو يذكره به أحد ، ويجب عليه الإمساك بقية يومه ولا قضاء عليه للحديث السابق ، فإذا واصل الصائم الأكل والشرب بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومه ووجب عليه القضاء .
3 - القىء المفطر فى رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه وملأ فمه وكان ذاكرا لصومه ، فإذا خرج القىء من فمه بدون صنعه فإنه لايكون مفطرا ولو ملأ الفم ، وكذلك إذا تعمد إخراجه وكان ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر فى هذه الأحوال .
4 - الحقن الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها ، لأن ما بها لا يصل إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة ، ووصوله إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم . أما الحقن الشرجية فأكثر المذاهب على أنها مفسدة للصوم، وفى مذهب الإمام مالك رأيان أحدهما أن الاحتقان بالمائعات لا تفطر لأنها لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذى الجسم بحال، وسيلان الدم من الجسم بجرح أو نحوه لا يفسد الصوم لأن موجب الفطر كما ذكرنا هو ما يدخل الجوف لا ما يخرج منه .
5 - استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان إن أمكن فيه الاحتراز بحيث لا يتسرب شىء منه إلى المعدة لا يفسد الصوم ، وهو فى هذه الحالة كغسل الفم بالصابون لا شىء فيه ، أما إذا كانت مادته النفاذة تسرى إلى الجوف حتى مع التحرز فى استعماله فإنه يكون مفسدا للصوم ، وللخروج من العهدة بيقين يمكن استعماله فى المدة من بعد الإفطار إلى وقت السحور، وهى مدة كافية فى تحقيق المصلحة من ناحية صحة الصائم والمحافظة على صومه فلا يطرأ عليه الفساد .
6، 7 - النظر إلى المرأة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكن إن أثر النظر تأثيرا خاصا فى جسم الناظر نشأ عنه تحرك الميل الجنسى وخروج شىء منه فإنه يكون مفسدا للصوم . وقبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم مالم ينشأ عنها ما قدمناه فى النظر فإنها فى هذه الحالة تكون مفسدة . والعملية الجنسية أيا كانت مفسدة للصوم ، ونحن نرى أن مقدمات هذه العملية يجمل للصائم أن يبتعد عنها حتى لا يتعرض صومه للفساد.
8 - الصوم شرعا هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة فى إفساده شرعا لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم . هذا ويجب على المرأة فى رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدى شيئا من مفاتنها أمام الأجنبى عنها أو فى الطريق العام وإلا كانت آثمة شرعا .
9 - الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل فى نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه ، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لابدله منه لكسب نفقته ونفقة عياله فانه فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة ، والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروا من أيام رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم ، فإن لازمتهم إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء ، ولم يجب عليهم الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء بها فرع وجوب القضاء عليهم ، فإذا زال العذر ولم يقض هؤلاء العمال ما فاتهم من أيام رمضان حتى قاربوا الموت وجب عليهم الإيصاء بالفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء ، والفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء ، والفدية هى التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان بنصف صاغ من بر أو صاغ من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى ، ولا تقل قيمة ذلك عن عشرة قروش صاغ بالأسعار الحالية .
10 - رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر فى أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن اثنين وثمانين كيلو مترا ، وأناط رخصة الفطر بتحقق وصف السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة ، لأن السفر مضبوط فيصبح أن يدور معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما ، أما المشقة فهى مختلفة باختلاف الناس ، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما ، قال تعالى فى آية الصوم { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة 185 ، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم جاز له الفطر اشتمل سفره على مشقة أولا ثم بين الله سبحانه بعد ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا ، وفى الحديث الشريف ( المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر ) فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم ، وإن خاف الهلاك بتجربة وجب الفطر . وما يشاهد الآن من تنوع وسائل السفر واشتمالها على الراحة التامة التى لا يشعر معها المسافر بأى مشقة يدعو الصائم المسافر بهذه الوسائل المريحة إلى الأخذ بعزيمة الصوم، لأن صومه فى هذه الحالة خير له وأفضل من فطره .
11 - العامل المريض أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان العمل كما جاء بالسؤال يعتبر شرعا من مصارف الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب الزكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة ، وكان ما يتناوله من الأجر لا يسد حاجته وحاجة عياله ، فيجوز شرعا دفع زكاة الأموال إليه عند وجوبها فى ذمة المزكى ، ويجوز تقديمها عن وقت وجوبها لأن تمام الوقت فى الأموال غير شرط لصحة دفعها للفقير، بل يصح الدفع قبله ويكون مجزيا شرعا ، لأن وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب ، فمتى تحقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة وإن لم يحل الحول ، وكما جاز تقديم إخراج الزكاة فى الأموال يجوز كذلك تقديم زكاة الفطر عن وقت وجوبها وهو يوم الفطر، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلى عليه ، فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب فيصح إخراجها فى أى وقت من رمضان وقيل فى النصف الأخير منه ، وقيل فى العشر الأخيرة ، لكن يجب إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لذلك أمر رسول الله فيما رواه البخارى ومسلم . قال عليه السلام ( من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة . ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ) ولأن المستحب للمزكى أن يأكل هو قبل صلاة العيد فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبل الصلاة كى يتفرغ لها

يوسف المصرى
05-10-2007, 12:25 AM
الرقـم المسلسل: 124
الموضوع: الموضوع ( 767 ) أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم.
الـمـفـتـــي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
الســــؤال:

من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن :
1 - أن السائل مريض مرضا مزمنا فى صدره مما يسبب له نزيفا من فمه ويستمر هذا النزيف معه مدة أقصاها ثلاثين يوما أحيانا .
2 - كما أن السائل يعانى من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان . وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار فى رمضان . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى النزيف الناتج من مرضه الصدرى والذى يستمر معه مدة قد تصل إلى ثلاثين يوما . وهل هذا النزيف ناقض للوضوء مبطل للصلاة أم لا ؟ كما طلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحل له شرعا الإفطار فى شهر رمضان لأن الصوم يضعفه بشهادة الأطباء المسلمين الذين أباحوا له الإفطار . وإذا جاز له الإفطار فى شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا ؟ .
الـجـــواب:

1 - عن السؤال الأول المقرر فى فقه الحنفية أن المعذور كمن به سلس بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ويبطل وضوؤه بخروج الوقت وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد فعلها ، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فانه يجب عليه غسله .
2 - عن السؤال الثانى . المقرر فى فقه الحنفية أن الشخص إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم أن صومه يؤدى إلى ضعفه جاز له الإفطار فى رمضان ويجب عليه أن يقضى ما أفطره فى أوقات أخرى لا يؤدى فيها الصوم إلى ضعفه . فإن اعتقد أنه لن يزول عنه هذا الضعف ولن يستطيع الصوم فى يوم من الأيام فإنه يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير أو تمر أو قيمة ذلك .
وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل :
1 - إنك بالنسبة للموضوع الأول تكون من أصحاب الأعذار فيجب عليك شرعا أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، فإذا توضأت لصلاة الظهر مثلا فإنك تصلى الظهر بهذا الوضوء وبعد صلاة الظهر لك أن تصلى ما تشاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الظهر فيبطل وضوؤك هذا بخروجه ثم تتوضأ لوقت العصر وهكذا، وما يخرج منك من نزيف نتيجة هذا المرض لا ينقض وضوءك ولا يبطل صلاتك لقيام العذر على الوجه السابق بيانه .
2 - ونقول له بالنسبة للموضوع الثانى يحل لك شرعا وحالتك هذه الإفطار فى رمضان ويجب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت على ذلك . وإن كان ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية على الوجه السابق بيانه . ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .

يوسف المصرى
07-10-2007, 12:13 PM
الرقـم المسلسل: 5779
الموضوع: أسئلة في المفطرات
الـمـفـتـــي: أمانة الفتوى
الســــؤال:
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
هل يبطل الصوم بتناول أو فعل الأشياء التالية:
- الحُقَن بجميع أنواعها (في الوريد أو العضل أو الشرجية).
- الفحص المهبلي.
- وضع النقط في الأنف أو الأذن.
- استنشاق بخاخة الربو.
- القيء.
- التبرد بالماء.
- نقل الدم أثناء الصوم.
الـجـــواب:
الحقن بجميع أنواعها:
الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
قال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك: "ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أي موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العروق التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شيء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التي في الشرايين تكون في الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر" اهـ من مجلة الإرشاد، غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني من السنة الأولى: ص (42) وما بعدها.
وأمّا الحقن الشرجية (وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها" اهـ.
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف" اهـ.
وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات" اهـ.
وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
● الفحص المهبلي:
وأما الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة: فإنه يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث نصوا على أن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج المرأة- لا قضاء فيه.
قال سيدي الإمام أحمد الدرير المالكي في "الشرح الكبير": "(بحقنة بمائع) أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة، لا إحليل، واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء، ولا فتائل عليها دهن" اهـ، قال العلامة الدسوقي في "حاشيته" عليه: "أي: ولا في فتائل عليها دهن" اهـ.
وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يُستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
● وضع النقط في الأنف أو الأذن:
الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.
ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف (ويُسمَّى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
وكذلك وضع النقط في الأذن: مذهب جمهور الفقهاء والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية كالإمام أبي علي السِّنْجي والقاضي حسين والفوراني -وصححه حجة الإسلام الغزالي- أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل.
● استنشاق بخّاخة الربو:
بخاخة الربو آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالاً لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحًا ما يُقال من أنه مجرَّد هواء وإلا لم يكن علاجًا؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره.
وعلى ذلك فللمريض الذي لا يستغني عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر شرعًا، بل إذا كان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يستخدمها طوال النهار فإن الفطر واجب عليه شرعًا حتى لو طال ذلك أو استدام معه، ويجب عليه مع ذلك إخراج فدية وهي أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا، فإذا برئ من مرضه وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا تكفيه الفدية التي أخرجها قبل ذلك؛ لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرارُ العجز أو عدم استطاعة الصيام.
● القيء:
إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألاّ يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألاّ يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.

● التبرد بالماء:
اغتسال الصائم للتبرد جائز شرعًا ولا شيء فيه ولا يُفسد الصوم؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"، ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ". وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سمّاه "باب اغتسال الصائم"، وساق فيه بعض الآثار في ذلك عن السلف، منها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأَبْزَنُ: هو حوض الاستحمام، وهذا الأثر قد وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له بلفظ: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِم".
وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق.
● نقل الدم أثناء الصوم:
جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقلُ الدم؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.
والله سبحانه وتعالى أعلم


إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث