سافر إلي أمريكا ! _._._ تجربة لدعم المنتدى _._._ الديك الرومي ؟؟ القصة الكاملة ليوم الشكر _._._ هل ترغب بالسفر إلي تركيا
إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث



المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصافحه الرجال للنساء


om elbanat
15-08-2007, 03:05 AM
السؤال:
ماحكم مصافحه الرجال للنساء ؟
قالوا بأن المصافحة جائزة لقول أحد الدعاة الإسلاميين و هو الدكتور يوسف القرضاوي ,أريد منكم أدلة من القرآن والسنة وأود أن أعرف ما الذي دفع الدكتور القرضاوى لهذا القول وفي أية حال تجوز المصافحة ؟
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي (http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=268)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق عامة علماء الأمة من السلف والخلف من الفقهاء والمفسرين وأهل الحديث وغيرهم، على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولم يعرف لهم مخالف على مر العصور والأزمان إلا ما قال به بعض المعاصرين من أقوال شاذة بجواز مصافحة المرأة الأجنبية.
وسنذكر بعض أقوال علماء المذاهب المتبعة في أرجاء المعمورة ليعلم القارئ الكريم أن غيرها شذوذ لا يلتفت إليه
أولا: المذهب الحنفي : قال صاحب كتاب "الهداية" :"ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ". وقال صاحب "الدر المختار": "فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة "
المذهب المالكية : قال الإمام ابن العربي – المالكي - عند قوله تعالى : {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}: عن عروة عن عائشة قالت : ما كان رسول الله يمتحن إلا بهذه الآية إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها .
وعن عائشة أيضاً في الصحيح : ما مست يد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وقد روي أنه صافحهن على ثوبه . وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن ، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح ]. وقال الإمام الباجي في المنتقى: وقوله– صلى الله عليه وسلم - "إني لا أصافح النساء " لا أباشر أيديهن بيدي . يريد - والله أعلم - الاجتناب ، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة ، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن )
المذهب الشافعية : قال الإمام النووي - الشافعي – في "المجموع": "وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بالمس أشد ، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء الأخذ والعطاء ونحو ذلك ، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك". وقال أيضاً في شرحه على "مسلم": "فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد".
مذهب الحنابلة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى" : "ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعاً ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى" وقال ابن مفلح في "الفروع": "فتصافح المرأة المرأة والرجل الرجل والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية" وقال في "كشاف القناع":" سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال : لا ، وشدد فيه جدا قلت : فيصافحها بثوبه قال : لا قال رجل : فإن كان ذا رحم قال : لا قلت : ابنته قال : إذا كانت ابنته فلا بأس والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره ، فأما الوالد فيجوز قاله في الآداب . "
ومن هذه النقول يتبين أن انتشار مصافحة النساء الأجنبيات من المنكرات التي تفشت بين الناس وأصبح المُنكِر لها ينظر إليه على أنه سيئ النية أو أنه تشدد في الدين. وقد ورد الوعيد الشديد على فاعل ذلك فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وكذا رواه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط.ومن المعلوم أن المفاسد المترتبة على اللمس والمصافحة للنساء الأجنبيات كثيرة فمن ذلك تحريك الشهوة وضعف أو فقد الغيرة وذهاب الحياء، فإن من مدت يدها لمصافحة الرجال فلا تأمن أن تجرها المصافحة إلى الانبساط بالحديث وغيره.
www.islamway.com

سيد جعيتم
16-08-2007, 09:08 AM
الأخت المؤمنة / ام البنات
بارك الله فيكِ . هذا موضوع هام وشائك .أكيد استند الدكتور العالم الشيخ القرضاوى على ما يبيح .وقد أجاز بعض الفقهاء مصافحة المرأة العجوز وتقبيل يدها.
وانقل اليكم كاملاً ما قاله الشيخ يوسف القرضاوى

في قوله تعالى: (أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هل المراد بالملامسة المُصافحة؟ وهل يعد مصافحة المرأة ناقضًا للوضوء؟



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

اختلف الفقهاء حول أثر مصافحة النساء على الوضوء فمنهم من يرى أن اللمس أو المصافحة ناقض للوضوء على أية حال، ومنهم من يرى أن اللمس أو المصافحة ناقض للوضوء حال الشهوة، ومنهم من يرى أن اللمس أو المصافحة لا ينقض الوضوء على أية حال، وهو ما نرجحه للفتوى، مع الوضع في الاعتبار أن مصافحة المرأة الأجنبية بشهوة محرم بإجماع الفقهاء .



يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق- رحمه الله-:



يقول الله تعالى في بيان الطهارة التي تجب على المُؤمن إذا أراد القيام إلى الصلاة (يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلَى المَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ وإنْ كنتمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإنْ كُنتُمْ مَرْضَى أو علَى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّساءَ فلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).(6 : المائدة).





وإن بعض الأئمة فسَّر الملامسة في الآية بمَسِّ اليد أو نحوها، وعليه يكون مَسُّ المرأة ناقضًا للوضوء، وفسَّرها آخرون بالمُخالطة الخاصة، وعليه لا يكون المسُّ باليد ومنه المُصافحة ناقضًا للوضوء. وهذا هو الذي نختاره لما يلي: .





أولا: لأن القرآن استعمل المَسَّ في المُخالطة (لمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ). (ثم طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قبلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ). كما استعمل فيها المباشرة (ولا تُباشروهُنَّ وأنتم عاكفون في المساجد)، والمُلامسة كالمباشرة والمسِّ.





ثانيًا: أنه بتفسير المُلامسة بالمُخالطة الخاصة تكون الآية استوعبتْ جميع أنواع الطهارة الواجبة بالنسبة لأسبابها؛ فبيَّنت طهارة الوُضوء بقوله: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)...إلخ، وبيَّنت طهارة الغُسل بقوله: (وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). ثم بيَّنت الطهارة بالتيمُّم حين العُذْر عن استعمال الماء بدلًا من الوضوء بقوله: (أو جاء أحدٌ منكمْ مِنَ الغَائِطِ). وبدلًا من الغُسل بقوله: (أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ).





ثالثًا: قد صحَّت الأحاديث الدالَّة على بقاء الوُضوء بعد المَسِّ باليد ونحوها.





رابعًا: أن عدم نقْض الوضوء بالمُصافحة هو ما يقضي به اليُسْرُ الذي بُنيتْ عليه الشريعة وخُتمت به آية الطهارة:(ما يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عليكمْ مِن حَرَجٍ ولكنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ولِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليكمْ لعلَّكمْ تَشْكُرُونَ).المائدة : 6



ويقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا أثر لمس المرأة على الوضوء :-



من الفقهاء من قالوا: ينقض اللمس الوضوء بكل حال، وهو مذهب الشافعي.



وروي إيجاب الوضوء من القبلة مطلقا: عن ابن مسعود وابن عمر والزهري وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي، لعموم قوله تعالى في آية الطهارة (أو لامستم النساء) النساء: 43، والمائدة: 6. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء. رواه الأثرم.



ولكن قول هؤلاء بأن في القبلة الوضوء ليس هو تماما قول الشافعي، لأن القبلة مظنة الشهوة، بخلاف مجرد اللمس، ولو خطأ.



ومن الفقهاء من قالوا: لمس المرأة لا ينقض الوضوء بحال. وهذا روي عن ابن عباس، وهو قول طاووس والحسن ومسروق من التابعين. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.





ومن أدلة هذا القول: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليلة من الفراش، فالتمسته، (أي بحثت عنه) فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان ".





وعنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليّ " متفق عليه. وفي رواية النسائي: مسني برجله.



وتأويل ذلك بأنه كان مع وجود حائل: خروج عن الظاهر.



وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ.



والملامسة التي استدلوا بها في الآية: أريد بها الجماع، قاله ابن عباس، ولكن الله حييٌّ كريم يكني عما شاء بما شاء.



ولأن المراد بالمس في القرآن الجماع، كما في قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) البقرة: 237 (ولم يمسسني بشر) مريم: 20 ونحوهما. فكذلك المس.



ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة (لامستم) والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين.



ومما يؤيد أن الملامسة كناية عن الجماع: قوله تعالى في الحدث الأصغر: (أو جاء أحد منكم من الغائط) وهذا المجيء كناية عن الحدث الأصغر من البول والغائط، فتكون في الآية كنايتان: إحداهما عن الحدث الأصغر، والأخرى عن الحدث الأكبر، ويكون التيمم عند فقد الماء مجزئا عن أي من الحدثين.



يؤكد ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلّى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. متفق عليه. والظاهر أنه لا يسلم من مسها.



ومن الفقهاء من قالوا: ينقض اللمس إذا كان لشهوة، ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار. وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد.



وهو قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق.



قال أصحاب هذا المذهب: إذا ثبت هذا فلا فرق بين الكبيرة والصغيرة، وبين ذوات المحارم وغيرهن.



وخص الشافعي النقض بغير المحارم، وبغير الصغيرة التي لا تشتهى.



ويستوي في اللمس أن يكون باليد أو بغيرها من أعضاء الجسم.



كما يستوي أن يكون من قِبَل الرجل أو من قِبَل المرأة، وإن كان من قال: لمس المرأة للرجل لا ينقض، لأن الآية تقول: (أو لامستم النساء).





والذي نرجحه من هذه الأقوال هو القول بعدم النقض مطلقا، إذ كل ما اعتمد عليه الناقضون هو الآية الكريمة، والحق أنه لا دلالة فيها، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل. وهو الموافق لختام الآية الكريمة: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) المائدة: 6.





المفتى \ شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت,

و العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي

د.عمر
20-08-2007, 03:05 AM
هذه المسألة لها جانبان :
الأول : هل يجوز لمس المرأة الأجنبية ، بقصد أو بغير قصد ؟ فالأدلة من السنة واضحة بحرمة ذلك .

الثاني : هل لمس المرأة ناقض للوضوء سواء كانت أجنبية وبشهوة أو بغير شهوة ؟ وسبب الخلاف الآية هل لامستم كناية عن الوطء أو المقصود منا اللمس باليد كالمصافحة ، وهذا ما يعاني منه الحجاج خاصة أثناء الطواف لمن كان على مذهب السافعي .. ،

والذي يظهر أن لمس الأجنبية محرما ولا ينقض الوضوء إلا إن كان بشهوة ، أما لمس الزوجة فإن كان بشهوة فهو ناقض للوضوء ، وإن كان بدون شهوة فلا ينتقض به الوضوء ، وذلك جمعا بين الأدلة ، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى ، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمالها .

أشكر الأخوة على مناقشة الموضوع وما ذكروا فيه الكفاية فجزاهم الله خيرا .

om elbanat
22-08-2007, 03:22 AM
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا الاستاذ الفاضل سيد والدكتور عمر وأسال الله ان يجعل افادتكم هذه فى ميزان اعمالكم الصالحه
http://www.aldorr.com/vb/photos/336.gif


إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث