سافر إلي أمريكا ! _._._ تجربة لدعم المنتدى _._._ الديك الرومي ؟؟ القصة الكاملة ليوم الشكر _._._ هل ترغب بالسفر إلي تركيا
إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث



المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكانة المرأة فى الإسلام.. حقوقها .. الميراث


سيد جعيتم
10-05-2006, 02:38 PM
مكانة المرأة وحقوقها حديث يتكرر استخدامه كثيرا فى أدبياتنا الأجتماعية والدينية ومع ذلك يتم التعامل مع موضوع حقوق النساء بأذدواجية واضحة تكاد تكون سمة عامة فى تناولنا لهذا الموضوع ويتحول الحديث عن حقوق المرأة إلى حديث إنشائى عن تكريم المرأة وعلو شأنها .
للنساء من القدرات العصبية والنفسية والعقلية لا تقل بأى حال عن ما لدى الرجال كما أنها تستطيع بأقتدار ممارسة حقوقها السياسية والأجتماعية بوعى تام .
الإسلام خص المرأة بالحفاوة والرعاية فالمرأة ليست الزوجة فقط وأنما هى الأم والأبنة وهى نصف المجتمع لذا فأنه عندما نزلت الأية الكريمة ( وأنذر عشيرتك الأقربين )، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى (يابنى عبد المطلب أشتروا أنفسكم من الله ياصفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله أشتريا أنفسكما من الله فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئاً ، سلانى من مالى ما شئتما . ) ونداء المرأة بهذا الصوت الجهير يرد على الذين يدعون أن ألإسلام جعل أسم المرأة عورة ويريدون لى الحقيقة فى موضوع ذكر أسم الأم بعد أسم الأبن وقبل أسم الأب فى بطاقة الهوية الشخصية وأنما يجب أن نكن على يقين بأن الأسلام أعطى للمرأة قدرها ولما سمعت منادياً ينادى للإيمان سارعت إلى التلبية .
التقاليد الحالية التى نتبعها نحن المسلمين فى معاملة النساء وذهاب البعض إلى تحريم ما حلله الله خاصة فى موضوع الميراث لا تستند إلى كتاب أو سنة ولا أخفى تحمل النساء لبعض الأسباب التى جعلت بعض المسلمين يبحثون عن كل ما فيه تشدد يخص النساء ويطبقونه وذلك بسبب تجهم البعض منهم للتراث الدينى فى التعامل اليومى وفى المظهر العام متناسيين أن الأسلام شديد الحرص على مزج التشريع بالتربية الأخلاقية ومن أبرز هؤلاء نوال السعدى وابنتها ممن يدعون أنهم أدباء ومفكرين وخطورتهم أنهم أسأو للمرأة وظنوا أنهم يكرمونها وأقول لهما بأن هذا الأضمحلال الدينى الذى تتبنونه انتم وغيركم يهبط بالمستوى الإنسانى للمرأة.
وإذا كنا جميعاً نسلم بأن الرجل هو رب البيت والقيم على الأسرة فيجب علينا نحن الرجال الألتزام بالشورى والرأى الأخر . ويجب ألا ننسى أن الأسلام جاء ليجب ما كان يفعل بالمرأة فى الجاهليات القديمة للعرب ةاليونان والرومان من ظلم فاحش للمرأة وأهدار حقوقها بلا أكثراث . والمتدبر للقرأن الكريم يراه وقد خص المرأة أن بين لها حقوقها وواجباتها بأستفاضة ورفع من شأنها وأثنى عليه بما تستحقه من تكريم . ولم يفرق القرآن بين الرجل والمرأة إلا فيما تدعوا هذه التفرقة من طبيعة الجنسين .( ياأيها الناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) الأية 1 من سورة النساء .
ما يحدث الأن خاصة فى الريف المصرى وتخصيص صعيد مصر من حرمان المرأة من ميراثها بحجة الحفاظ عليه من الخروج خارج الأسرة أو أن أخواتها من الرجال يحسنون إدارة الميراث والحفاظ عليه مخالفة صريحة للدين الإسلامى الحنيف ومخالفة إيضاً للقوانين المدنية وإذا كان شرع الله أن تنال المرأة حقها فى ميراثها فبأى حجة يحرم ذلك من ينتسبون للإسلام !!! اليس هذا أرتداد للجاهلية فقبل الأسلام كان الرجال يورثون دون النساء فأبطل الله ذلك كله ولنقراء ماورد فى سورة النساء من الأية 11 حتى الأية 14
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (11) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (12)
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم(13)
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين(14)

واليكم بعض الفتاوى الخاصة بالعلماء الأجلاء انقلها لسبب واحد هو تبيان حق المرأة فى الميراث بصريح الكتاب والسنة مع توضيح أننى لست بمفتياً ولا أستطيع الفتوى .
الزوج إذا لم يكن له أولاد ترث الزوجة ربع الميراث ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد). والأم فى هذه الحالة ترث الثلث ، ثم يأخذ الأب الباقي ، لأنه عاصب ،عملا بالحديث :(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، ولأن هذا مستفاد من قوله تعالى:(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) أي ولأبيه الباقي ، لأنه عاصب. فلماذا الخلاف وأكل الحقوق . ولماذا تفضيل الورثة من الرجال على الورثة من النساء ولماذا مخافة تشريع المولى عز وجل )

التصرف الضار ببعض الورثة.المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.16 يولية 1958 م.
المبادئ:1- ترك تفضيل بعض الورثة على الآخر واجب.
2- يجب على كل شخص أن يترك ملكه ميراثا عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم، إبقاء على صلة القربى، ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، وهذا يؤدى إلى قطيعة الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام.
3 - إيثار البعض ببعض التركة إيذاء للآخرين وإيحاش لهم .
4 - البيع لأحد الورثة صوريا قصد حرمان الآخرين والتهرب مما فى ذمته من حقوق غير جائز شرعا.
سئل : من السيد /.بطلبه المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19، 5، 3 ، ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته، وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له أبناء أبناء عم وأقارب آخرين وكلهم موسرون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد، ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتجزأ المنزل.وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه إجحاف بحق أقاربه.
أجاب : إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر، وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء على صلة القربى ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد الاسرة الواحدة، ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء البعض وإيحاشهم، وأنه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام، وما أفضى إلى الحرام حرام، ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث.لما روى عن أبى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) وقد قال بعض الفقهاء إنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره ،وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة.كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.فإذا أراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من ورثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة.أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث، والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا.والله أعلم.
وتوضيح مسائل الميراث وارد واضحاً فى طتب الفقه لمن أراد الرجوع لذلك .


ميراث ذوى الأرحام.
المفتي : فضيلة الشيخ محمد عبده.صفر 1317 هجرية.
المبدأ : الصنف الرابع من ذوى الأرحام يرث أقربهم إلى الميت.
سئل : رجل مات عن زوجته وابن خالته وبنت خالته وبنت بنت عمته ولم يعقب فهل للجميع حق فى ميراث المتوفى أو البعض دون لآخر.أفيدوا الجواب.
أجاب : الحكم فيما ذكر فى السؤال أن لزوجة الرجل المذكور فيما تركه الربع فرضا والباقى لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثييين ولا شىء لبنت بنت العمة المذكورة لأن ولدى الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام، والوارث من أولادهم أقربهم إلى الميت، ولا شك فى أن ولدى الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة فيكونان أولى بإرث ما بقى بعد فرض الزوجة المذكورة.وتكون المسألة من أربعة فخرج فرض الزوجة يكون للزوجة المذكورة منه واحد فرضا والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان ولبنت الخالة واحد واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

سيد جعيتم
13-05-2006, 11:33 AM
يبدو أنى دخلت فى قاعة غير مسموح للرجال بالخول فيها أو كمن ذهب ليلحق شعره فدخل غلط لكوافير حريمى . فكان عقابى أن ترك الموضوع عارياً على قارعة الطريق . توبة وألف توبة

boukybouky
13-05-2006, 11:22 PM
ليه بس يا أ/ سيد ده حضرتك نورتنا هنا

قاعة المرأة هي واحدة من قاعات الاسرة .الأسرة التي هي دعامة المجتمع

إذاً كيف لا تدخلونها !!! نرحب بحضرتك و كل الاعضاء لنتشاور هنا في كل ما يخص

الأسرة بكل أفرادها ...

كل الشكر لك علي الموضوع الذي يعرف من يجهل بمكانة المرأة في الإسلام

و كيف يحفظ الإسلام حقوق المرأة في كل الأحوال

دمت بكل خير و في إنتظار المزيد من مواضيعك القيمة

في رعاية الله ،،،

سيد جعيتم
15-05-2006, 12:28 PM
العزيزة الفاضلة / بوكى بوكى
الحقيقة أنا كتبت فى موضوع الميراث بناء على طلب الأبنة الفاضلة أوركيدا حيث خاطبتنى عن ورود معلومات لديها عن عدم أعطاء المرأة حقها فى الميراث خاصة فى المناطق الريفية.
اوركيدا
حق المرأة فى الميراث

--------------------------------------------------------------------------------


والدى الكريم / سيد ابراهيم
تحياتى لك واعجابى بموضوعاتك التى نتعلم منها الكثر والفائده العظيمة
ارجوا ان تطرح فى اسالتك بخصوص المرأة
سؤال
حق المرأة فى الميراث ؟؟
حيث انى علمت من بعض اقاربى ان المرأة فى قرى الريف فى مصر تحرم من نصيبها فى الميراث من والدها
بحجة ان الارض لا تخرج من يد الرجال
وان المرأة ليس لها الحق لان زوجها يعتبر غريب وان اشقائها اولى بمال وارض ابيهم
ابنتك اوركيدا
ولعلمى بحدوث هذه المسائل فى الريف فقد حاولت أن اكتب . شكراً لك يابوكى على تطيب خاطرى


إسلاميات - معرض الصور - عيلة النجعاويه - سفر وسياحة - إنفلونزا الطيور - مدونات - الموبايل - المجلة - هريدي اورج - المصدر التعليمي - بريد مجاني - ألعاب فلاشية - قس سرعة النت - أركيد الألعاب - بحث